السعودية: تحرك تشريعي لمساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والغير مسلم

سمعنا مؤخرًا عن دراسة جديدة بيقوم بها مجلس الشورى السعودي أو “توصية جديدة” على مشروع نظام المعاملات المدنية، والتوصية دي بتحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس “الدية” بين الراجل والست سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وبحسب جريدة اندبندنت عربية، قال عضو الشورى فيصل آل فاضل، اللي هو واحد من مقدمين التوصية مع لطيفة الشعلان وعطا السبيتي، إن القضاء في السعودية بيميز في تقدير الدية عن النفس بين الست والراجل، وبين المسلم وغير المسلم، على عكس الدول العربية والإسلامية ودول العالم.

طب إيه وضع الدية في السعودية؟

في حال القتل الخطأ للراجل 300 ألف ريال سعودي، بس في حالة قتل المرأة بالخطأ 150 ألف ريال سعودي، أما قيمة الدية في حال القتل العمد للرجل فقيمتها 400 ألف ريال سعودي، وفي حالة قتل المرأة بالعمد 200 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة للراجل الغير المسلم، فديته نص دية الراجل المسلم، وبالنسبة للسيدة الغير المسلمة فبتكون ديتها نص دية الست المسلمة، وده اللي صرح به وقاله فيصل آل فاضل.

توصية الأعضاء جات بإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية، وهي كالآتي “يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى”.

آراء العلماء

فتوى للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود عن المساواة في الدية بين المسلم وغيره، كان نصها: “لكن لرجحان المساواة بين الجميع كما حكم علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فنجعل دية الكتابي (يهوديًا أو نصرانيًا) مثل دية المسلم، لدخوله في البلد بالأمان من الحاكم، فاستحق المساواة مع المسلم في الدية، وهذا هو الذي نحكم به ونعتقد صحته وصوابه.. لهذا يتساوى الوثني والكتابي مع المسلم في الدية والأروش على حد سواء”.

عباس شومان، وكيل الأزهر، قال “ولم يفرق كتاب الله تعالى بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالديات؛ حيث يقول الله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا}، ولم يقل أحد من الفقهاء إن الآية خاصة بالرجال، فالنساء في خطاب الشرع مشمولات مع الرجال إذا لم يذكرن بنص يخصهن، فيدخلن عندئذ في لفظ «المؤمنين» و«المسلمين» و«الناس»، ونحو ذلك من ألفاظ العموم متى ذكرت مجردة ولم يصاحبها لفظ يخص النساء، وتجد هذا العموم فى نصوص السنة كذلك”.

وكمل عباس شومان وقال “إن مقتضى الأدلة العامة هي التسوية بين دية المرأة والرجل وعدم التفرقة بينهما، لكن غالب الفقهاء راحوا إن دية المرأة نصف دية الرجل، واستدلوا عليها بما رُوى عن النبى – صلى الله عليه وسلم: «دية المرأة نصف دية الرجل»، وأخبار أخرى بنفس المعنى، بس لو صحت النصوص كانت هتبقى فاصلة في المسألة، لكن العلماء تعقبوها وأثبتوا ضعفها كلها، والضعيف من السنة لا تقوم به حجة، خصوصًا لو الأمر اتعلق بالدماء، واستدلوا كذلك بفعل بعض الصحابة وعدم وجود المخالف لهم، واعتبروه إجماعًا. بس في الحقيقة إن المسألة مافيهاش إجماع؛ طائفة من علماء السلف والخلف قالوا إن دية المرأة زيّ الرجل، ومنهم ابن علية والأصم، وبه أخذ الغزالي والشيخ شلتوت، ومع وجود رأي مخالف لعلماء معتبرين بيكون القول بانعقاد الإجماع مخالفًا لتعريف الإجماع أصلًا، واللي بيقتضي اتفاق أهل الحل والعقد على رأي واحد فى المسألة”.

أخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: حملة لدفع دية مصريين محكوم عليهم بالإعدام في السعودية

تعليقات
Loading...