بعد تعديل القوانين: قرار بمنح الجنسية السعودية للأجانب بأمر من رئيس مجلس الوزراء
نشرت جريدة أم القرى الرسمية السعودية، المتخصصة في نشر الأوامر الملكية والقوانين الحكومية على موقعها، قرار لوزير الداخلية متعلق بتعديل على نظام منح الجنسية.
وجيه فيه، إن بيجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وده بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وبناءً عليه أصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، واللي جيه فيها الآتي:
حذف المادة الـ 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، اللي بتنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام” ومن المفترض إن القرار ده يتم اعتماده وتطبيقه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتم تبيلغ القرار للملزم به لاعتماده والعمل بموجبه.
وكان النص الكامل للمادة التامنة قبل التعديل الأخير بيتضمن: “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية”.
أما عن الشروط، فكانت بتتضمن إن يكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، ويكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة أكتر من 6 شهور، بالإضافة لإتقانه اللغة العربية، وإنه يتقدم بطلب خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد بمنحه الجنسية العربية السعودية.