عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الرابع والخمسين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من القرارات الهامة التي تمس شؤون المواطنين.
تمت الموافقة خلال الاجتماع على تعديلات في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توسيع حقوقهم وتحسين سبل الدعم المقدم لهم في مختلف المجالات.
أبرز هذه التعديلات إعفاء السيارات المملوكة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية، ما يسهل عليهم الحصول على وسائل نقل بأسعار مناسبة ويعزز استقلاليتهم.
لا تفوّت قراءة: بدءا من أكتوبر.. شروط وآلية الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم
ماذا جاء في تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وشملت التعديلات استبدال نصوص المواد التالية: (2/ فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51)، بنصوص جديدة.
المادة (2 / فقرة أولى)
تنص بعد التعديل على:
“يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
المادة (31 – بند 4)
- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وكذلك من ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما.
- يشترط أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة، أياً كانت نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا
- أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي إذا كان قاصراً أو حالته لا تسمح بالقيادة بنفسه.
- يشترط أيضًا:
- ألا يكون الشخص من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.
- أن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
- عدم التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف (بيع، توكيل، أو غيره)، أو استخدامها في غير الغرض المخصص.
- في حالة الوفاة خلال الخمس سنوات، يحق للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
- في حال الإخلال بأي شرط من هذه الشروط، تُحصَّل الضرائب المستحقة بالإضافة إلى العقوبات القانونية.
كريستيانو رونالدو في 2025: الأعلى أجرا في الدوري السعودي وحياة زوجية ملهمة مع جورجينا
المادة (49)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من:
- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.
- استعمل أي منهما مع علمه بتزويرهما.
- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات، بهدف الحصول دون وجه حق على أي حق أو ميزة مقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو غير مستحق لها.
- استفاد من تلك الميزات دون استحقاق.
- انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد الغير على ذلك.
- استولى دون حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث.
- حصل على أي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة دون وجه حق.
بهذه التعديلات، يهدف القانون إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وضبط آليات الاستفادة من المزايا، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.