نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارًا بتصديق رئيس الجمهورية على قانون فرض رسوم مباني الخارجية في الخارج والتأشيرات والتصديقات بالداخل.
لا تفوت قراءة: أرقام صادمة في مصر! ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.1% وانخفاض الزواج بنسبة 2.5%
تفاصيل رسوم مباني الخارجية ورسوم التأشيرات

نص القانون في المادة الأولى على استبدال نص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم سيادي لوزارة الخارجية بالخارج.
يُفرض رسم لا يزيد عن 50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر أو حدى بعثاتها بالخارج ورسم لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية بنفاذات الدخول.
وعلى كل تأشيرة أو عمل آخر يتضمنه جواز سفر أو يتطلب سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ما هي آلية تحديد الفئات؟

تُحدد فئات رسوم مباني الخارجية في الخارج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، ويعرضها الوزير المختص بالشئون الخارجية.

